شرح
الخارج من أحد المخرجين ناقضاً للوضوء . ( 1 )
3 - ومنها : قوله في الوضوء : " ولا ينبغي أن يتعمد البدأ بالمياسر . وإن جهل ذلك أو
نسيه حتّى صلّى لم تفسد صلاته . " ( 2 )
4 - ومنها : قوله في مسح الرأس : " ثمّ أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبراً ، يبدأ من وسط
رأسه فيمرّ يديه جميعاً على ما أقبل من الشعر إلى منقطعة من الجبهة ، ثمّ يردّ يديه من
وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا ، ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما ،
ويمسح عنقه . " ( 3 )
5 - ومنها : قوله في الرِّجلين : " ومن غسل رجليه تنظّفاً ومبالغة في الوضوء ولابتغاء
الفضل وخلّل أصابعه فقد أحسن . " ( 4 )
6 - ومنها : قوله في الوضوء التجديدي : " وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا
شيء عليه فيه . وقد روينا عن الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المسح على الخفيّن
فسكت حتّى مرّ بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل فتوضّأ ومسح على خفّيه وعلى
عمامته وقال : هذا وضوء من لم يحدث . " ( 5 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 1 / 101 و 102 ، كتاب الطهارة ، ذكر الأحداث الّتي توجب الوضوء .
2 - دعائم الإسلام 1 / 107 ، كتاب الطهارة ، ذكر صفات الوضوء . وأيضاً نفس الكتاب والفصل
ص 109 .
3 - دعائم الإسلام 1 / 108 .
4 - دعائم الإسلام 1 / 108 .
5 - دعائم الإسلام 1 / 110 .