وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا - صلوات اللّه وسلامه عليه - : " إعلم
- يرحمك اللّه - أنّ كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من
وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره - ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون
ويملكون ويستعملون - فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكلّ أمر
يكون فيه الفساد - ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه
وإمساكه ، لوجه الفساد ، ممّا قد نهي عنه ، مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير والرّبا
وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك - فحرام ضارّ للجسم
وفاسد ( فساد - خ . ) للنفس . " [ 1 ] انتهى .
شرح
الرّواية الثانية
[ 1 ] هذه هي الرواية الثانية من الروايات الأربع الّتي ذكرها المصنّف بعنوان الضابطة في
المقام . وقد كتبناها في المتن على طبق فقه الرضا المطبوع أخيراً من قبل المؤتمر