تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا - صلوات اللّه وسلامه عليه - : " إعلم - يرحمك اللّه - أنّ كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره - ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكلّ أمر يكون فيه الفساد - ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه ، لوجه الفساد ، ممّا قد نهي عنه ، مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير والرّبا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك - فحرام ضارّ للجسم وفاسد ( فساد - خ . ) للنفس . " [ 1 ] انتهى .
شرح
الرّواية الثانية [ 1 ] هذه هي الرواية الثانية من الروايات الأربع الّتي ذكرها المصنّف بعنوان الضابطة في المقام . وقد كتبناها في المتن على طبق فقه الرضا المطبوع أخيراً من قبل المؤتمر