( مسألة 34 ) : لا تسقط الدية بإسقاط المجني عليه قبل الجناية [ 103 ] ، وهل له الإسقاط في الجناية على الأطراف أم لا ؟ فيه وجهان [ 104 ] .
( مسألة 35 ) : لو اشترك اثنان أو أزيد في قتل شخص خطأ أو عمدا ورضي ولي المجني عليه بالدية تقسّط الدية [ 105 ] .
( مسألة 36 ) : لو ادعى قاتل المسلم أن المقتول كان مهدور الدم فلا دية له [ 106 ] ،
شرح
إن قيل : إن الضمان يكون من بيت المال .
يقال : لا بد أولا من إثبات الضمان ، ثمَّ القول بأن محله بيت المال . نعم للحاكم الشرعي تدارك القتل مهما أمكن إن رأى في ذلك مصلحة ، ولم تكن مصلحة أقوى منها في البين ، ولا فرق فيما تقدم بين حق اللَّه وحق الناس كما مر هناك . فراجع .
[ 103 ] لأن الحق ليس له وإنما هو للولي ، ولا يثبت الحق إلا بعد تحقق الجناية .
[ 104 ] من احتمال ثبوت الحق له في الجملة ، ولكل ذي حق إسقاط حقه فيسقط ، الا أن يدلّ دليل على الخلاف . ومن احتمال أن هذا كله من الأحكام لا من الحقوق ، وإن كانت في مورد الحقوق فلا وجه للإسقاط كما مرّ . فراجع .
[ 105 ] لفرض الاشتراك ، فلا بد من التقسيط إلا أن يكون تفاوت في البين فتقسط حينئذ حسب التفاوت . وتقدم التفصيل في الاشتراك في الجناية على النفس في كتاب القصاص . فراجع . ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 28 صفحة : 184 - 211 ..
[ 106 ] كما إذا ادعى أن المقتول سب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مثلا .