شرح
وإن لم يضر بالمصالح العامة ، فإن حازها جامعا لشرائط الحيازة تصير ملكه ، فله التصرف بما يشاء ، وإن لم يكن كذلك فللحاكم الشرعي حق التضمين إن رأى فيه مصلحة ، لفرض تحقق المالية بل الملكية ، كما مرّ .
نعم ، لو كان ممن أباح له الإمام عليه السّلام حقه ، فلا وجه للضمان حينئذ .
انتهى المجلد التاسع والعشرون بآخر الديات ويتبعه المجلد الثلاثون مستمدا منه جل شأنه العون والتوفيق وهو وليهما .
محمد الموسوي السبزواري