تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ودية نسائهم على النصف من دياتهم [ 94 ] ، ودية جراحاتهما كدية جراحة المسلمين وكذا دية أعضائهما [ 95 ] ،
شرح
عن الصادق عليه السّلام : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ديات النفس : 2 و 3 .، وفي معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أعطاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ديات النفس : 2 و 3 .، محمول على ما اشترط في ضمن عقد الذمة ، على أن تكون دية الكافر الذمي كدية المسلم ، أو محمول على التقية ( 3 )( 3 ) كما عن النخعي والثوري وأبي حنيفة ، راجع المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 527 .، أو غير هما من المحامل . وأما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : للمجوس كتابا يقال له : جاماس » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ديات النفس : ح 4 .، وما رواه الصدوق قال : « إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل الكتاب » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات النفس : ح : 12 .، أوهنهما إعراض المشهور عنهما ، مضافا إلى قصور سندهما . [ 94 ] لإطلاق ما تقدم في صحيح ابن مسكان : « دية المرأة نصف دية الرجل » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس ح : 2 .، مضافا إلى الإجماع ، وقاعدة الاشتراك . [ 95 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار ، وتقتضيه قاعدة : « اشتراك الكفار مع المسلمين في الفروع » ، فتساوي جراحات المرأة منهم مع الرجل حتى تبلغ الثلث ، فتنصف حينئذ كما مر في مسألة 2 من ( فصل شرائط القصاص ) . فراجع .