تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وادعى الولي أنه كان محقون الدم ولم تكن لأحد هما بينة يقدم قول الولي [ 107 ] . ( مسألة 37 ) : لا يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم الشرعي [ 108 ] ، بل للجاني أداؤها للمجني عليه بعد إحراز رضاه بخلاف القصاص [ 109 ] . ( مسألة 38 ) : أداء الدية فوري [ 110 ] ، وأنها تخرج من أصل التركة إن مات الجاني [ 111 ] ، وهي بحكم تركة المقتول [ 112 ] .
شرح
[ 107 ] لأصالة احترام دم المسلم إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل في المقام على الخروج . [ 108 ] للأصل بعد عدم دليل على الخلاف ، إلا إذا كانت في البين خصومة متوقفة على نظره ومتابعته ، فلا مناص حينئذ من اتباع رأيه ونظره . [ 109 ] لأنه متوقف على تشخيص الموضوع ، ولا يتحقق إلا بنظره غالبا ، ولتوقف القصاص على الحكم كما مر . [ 110 ] لأنها من الحقوق المالية ، وأنها يجب فورا أداؤها إن لم يكن رضا من الطرفين على التأخير . [ 111 ] لأنها دين ، والدين يخرج من أصل التركة نصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 28 من أبواب الوصايا .، وإجماعا ، كما مرّ في كتاب الدين . [ 112 ] لما مر في مسألة 24 من ( فصل كيفية استيفاء القصاص ) ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 28 صفحة : 295 .، فراجع ولا وجه للإعادة مرة أخرى .