وإن قطع كل عضو مستقلا ولم يسر إلى موته بل سرى قطع العضو الأخير إلى موته فعليه مضافا إلى دية النفس دية كل عضو سوى الأخير [ 116 ] .
شرح
قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات المنافع : 1 .[ 116 ] لتحقق السبب في كل منها ، وأصالة عدم التداخل ، ولكن لا دية للعضو الأخير لفرض السراية ، فعليه دية النفس كما مر .