تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 30 ) : دية الذمي الحر الذكر ثمانمائة درهم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا [ 93 ] ،
شرح
اليهودي ثمانمائة درهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب ديات النفس : ح : 1 .، ومثله ما عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : « دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب ديات النفس الحديث : 3 و 4 .، قاصر سندا ، ومعرض عنه عند الأصحاب . واما من قال : لا دية له ، استند إلى أدلة ظهور مناقشتها يغني عن بيانها وردها ، وكذا صحيح عبد اللَّه بن سنان الدال على أن ديته مقدار إنفاق من أنفق عليه ، ففيه عن الصادق عليه السّلام في دية ولد الزنا : « يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب ديات النفس الحديث : 3 و 4 .، فإنه غريب شاذ يردّ علمه إلى أهله . [ 93 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات النفس الحديث : 2 و 5 .، وقريب منها صحيحة ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات النفس الحديث : 2 و 5 .، وفي موثق سماعة ابن مهران قال : « بعث النبي صلَّى اللَّه عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات النفس : 7 .. وأما ما دلّ على أن دية الذمي كدية المسلم ، كما في صحيح أبان بن تغلب
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91 | السيد عبد الأعلى السبزواري