تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
من جميع التقادير المتقدمة فمن الدنانير خمسمائة ، ومن الإبل خمسون ، ومن الشاة خمسمائة وهكذا [ 86 ] ، ولا يلحق بها الخنثى المشكل [ 87 ] ، وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل [ 88 ] . ( مسألة 27 ) : تقدم سابقا أن المرأة والرجل يتساويان في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها [ 89 ] . ( مسألة 28 ) : تتساوى في الدية جميع فرق المسلمين [ 90 ] ، إلا المحكوم عليه منهم بالكفر كالخوارج والغلاة وغير هم [ 91 ] . ( مسألة 29 ) : دية ولد الزنا إن كان محكوما بالإسلام دية المسلم [ 92 ] .
شرح
[ 86 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « دية المرأة نصف دية الرجل » فيشمل جميع ما مرّ من الأصناف الستة . [ 87 ] للأصل ، وظهور الاختلاف بينهما بعد تحقق المشكلية . [ 88 ] لما أرسل ذلك إرسال المسلمات . [ 89 ] نصا ، وإجماعا ، كما مرّ في مسألة 2 من ( فصل شرائط القصاص ) ، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى . [ 90 ] للإطلاق ، ولذكر المسلم في بعض الروايات ، قال الصادق عليه السّلام : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : ح : 2 .. [ 91 ] للإجماع ، ولما مرّ سابقا من عدم الاحترام لهم ، فلا قصاص ولا دية لهم . [ 92 ] لما مرّ من الإطلاقات الشاملة له بعد تحقق الموضوع شرعا . وما يظهر من الروايات من أن ديته دية الذمي ، مثل خبر عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : « قال لي أبو الحسن عليه السّلام : دية ولد الزنا دية