تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
سواء كان المسبب في الحل أو في الحرم [ 82 ] . ( مسألة 25 ) : لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع القتل في الحلّ لا يقتص منه في الحرم [ 83 ] ، ولكن يؤخذ منه الدية فيه بعد المراضاة [ 84 ] . ( مسألة 26 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم [ 85 ] ،
شرح
المذبوح ومات فيه ، فالظاهر التغليظ ، فيدخل في القسم الأول . [ 82 ] لما عرفت من أن المدار وقوع القتل في الحرم لا سببه . [ 83 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ( 1 )( 1 ) سورة آل عمران الآية : 97 .، وقد ذكرنا حول موضوع أمن الحرم في التفسير ومن شاء فليرجع إليه ( 2 )( 2 ) راجع الجزء الخامس من مواهب الرحمن صفحة : 171 طبعة النجف الأشرف .، وتقدم في مسألة 21 من الفصل الثالث في أقسام حدّ الزنا ما يتعلق بالمقام أيضا . [ 84 ] للأصل ، والإطلاق من غير دليل على الخلاف . [ 85 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص : 3 و 1 و 2 .، وفي معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص : 3 و 1 و 2 .، وفي صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص : 3 و 1 و 2 ..