وتغلظ الدية على العاقلة أيضا [ 77 ] ، وكذا لا فرق في المقتول بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والوالد في قتل الولد وإن لم يكن في البين قصاص [ 78 ] .
( مسألة 23 ) : هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا ؟ لا يبعد الثاني [ 79 ] .
( مسألة 24 ) : لو تسبب وهو في الحل بقتل من هو في الحرم تغلظ في الدية [ 80 ] ، ولو انعكس فلا تغليظ [ 81 ] ،
شرح
يشمله حديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس .، بعد كون الحكم وضعيا كما تقدم .
[ 77 ] للإطلاق الشامل لها أيضا .
[ 78 ] كل ذلك لما مرّ من الإطلاق والعموم ، وكذا تغلظ الدية لو كان المقتول امرأة ، ولكن بحسب تحديدها الشرعي كما يأتي في مسألة 26 .
[ 79 ] لأن المدار على التغليظ المالية كما تقدم في نفس الدية ، وهو يتحقق بأصل المال ، فحينئذ لا فرق بين أن يعطى الدية من الفضة والغلظة من الذهب ، أو بالعكس ، ولكن الأحوط مراعاة المثلية جمودا على ظاهر النص المتقدم ، خصوصا مع عدم رضا الولي .
[ 80 ] لفرض تحقق القتل في الحرم بسببه ، كما إذا رماه بحجر وهو في الحلّ ومات به وهو في الحرم ، أو أشربه سما في أواخر شهر شوال فمات به في ذي القعدة .
[ 81 ] لعدم استناد موته في الحرم إلى الفعل الخارجي ، ووقوع القتل في الحلّ ، كما لو رماه بحجر فأصابه وهو في الحلّ ومشى باختياره إلى الحرم ومات فيه ، لا تغليظ . نعم لو سلب عن الاختيار بهذا الرمي فدخل في الحرم نحو حركة