ولا يلحق به المدينة المنورة [ 72 ] ، ولا سائر المشاهد المشرفة [ 73 ] ، كما لا تغليظ في قتل الأقارب [ 74 ] ، ولا في دية الأطراف [ 75 ] .
( مسألة 22 ) : لا فرق في التغليظ في الدية كما مرّ بين العالم بالحكم أو الجاهل به كما لا فرق في الجهل بالموضوع أيضا فإنه كالحكم [ 76 ] ،
شرح
قال : عليه دية وثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 3 .، والثانية معتبرة ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب : 3 ..
ودعوى : أن المراد من الحرم ( الحرم ) بالضمتين ، فيكون خصوص الأشهر الحرم .
غير صحيحة : لأن الحرم أعم من الزمان والمكان ، قال تعالى : * ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلِكَ ومَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ » ) * ( 3 )( 3 ) الحج - 30 .، وإن ذلك من مجرد الدعوى بلا دليل .
[ 72 ] للأصل ، وعدم دليل على الخلاف في المقام . نعم للحاكم الشرعي التشديد بحسب ما يراه لو اقتضاه المصلحة ، لقداسة الحرم النبوي الشريف ، كما تقدم في الحدود ( 4 )( 4 ) راجع ج : 27 صفحة : 284 ..
[ 73 ] لما مرّ في سابقة .
[ 74 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، إلا إذا وقع القتل في أشهر الحرم ، أو في الحرم الإلهي ، كما تقدم .
[ 75 ] للأصل ، والإطلاق من غير دليل على الخلاف .
[ 76 ] لظهور الأدلة في أن ذلك حكم واقعي لا يتغير بالعلم والجهل ، ولا