تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 20 ) : لا فرق في دية الخطأ المحض والعمد وشبهه في غير الإبل من الأصناف المتقدمة [ 63 ] ، وإنما الفرق في سن الإبل في أقسام القتل وفي الاستيفاء كما عرفت [ 64 ] ، كما لا فرق في الدية بين أن تكون تامة [ 65 ] ، أو ناقصة [ 66 ] ، أو دية الأطراف [ 67 ] . ( مسألة 21 ) : تغلَّظ الدية إن وقع القتل في الأشهر الحرم [ 68 ] ، عمدا كان أو خطأ [ 69 ] ، وهي دية كاملة وثلثها من أي الأصناف كانت [ 70 ] ، وكذا لو وقع القتل في الحرم الإلهي [ 71 ] ،
شرح
[ 63 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وعدم وجود دليل على الخلاف . [ 64 ] وقد مرّ التفصيل في مسألة 5 و 14 و 15 و 17 و 18 . [ 65 ] مثل دية الحر المسلم . [ 66 ] كدية المرأة أو الذمي . [ 67 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق . [ 68 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرم ما ديته ؟ قال : دية وثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 1 و 5 .، ومثله ما عن زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 1 و 5 .. [ 69 ] لظهور الإطلاق كما مرّ والاتفاق . وأشهر الحرم هي : رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم . [ 70 ] للإطلاق المتقدم ، والاتفاق . [ 71 ] لظهور الإجماع ، وقطع الفقيه المتتبع بتحقق المناط ، ويدلّ على ذلك روايتان : الأولى معتبرة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل في الحرم ؟
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86 | السيد عبد الأعلى السبزواري