ولو تبين الخطأ وجب الاستدراك [ 54 ] .
( مسألة 17 ) : دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة [ 55 ] ، ولو اختير دفع الإبل تكون ثلاثين حقة وثلاثين بنت لبون وعشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون [ 56 ] ، وهي على العاقلة [ 57 ] ،
شرح
[ 54 ] لأصالة الاشتغال بعد كشف عدم فراغ الذمة .
[ 55 ] لما تقدم في مسألة 13 فلا وجه للتكرار مرة أخرى .
[ 56 ] كما هو المشهور بين الفقهاء ( قدس اللَّه أسرارهم ) ويدلّ على ذلك صحيح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 1 ..
واما معتبرة محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الخطأ إن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : 13 .، ومثله ما عن علي عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النفس : 10 .، فيمكن حملهما على المراد أو على التقية ، ويحتمل التخيير .
[ 57 ] نصا ، وإجماعا من المسلمين ، ففي معتبرة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب العاقلة الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات .