( مسألة 15 ) : دية شبه العمد على الجاني نفسه [ 51 ] ، وتستوفى في سنتين [ 52 ] .
( مسألة 16 ) : لو اختلف الولي والجاني في أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة [ 53 ] ،
شرح
بنت لبون ما كانت داخلة في السنة الثالثة ، والمراد من الحقّة ما كانت داخلة في السنة الرابعة ، والمراد من الجذعة : هي الداخلة في السنة الخامسة ، والمراد من الثنيّة وهي الداخلة في السنة السادسة ، والمراد من الطروقة أي البالغة ضراب الفحل ، أو ما طرقها الفحل فحملت ، والمراد من الخلفة أي الحامل .
[ 51 ] للإجماع ، وللآية المباركة : * ( مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 92 .، وللنصوص منها صحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 4 .، والمراد من الخطأ شبه الخطأ لا الخطأ المحض ، لأنه على العاقلة كما يأتي .
وهناك نصوص أخرى يأتي التعرض لها في أحكام الضمان إن شاء اللَّه تعالى .
[ 52 ] للإجماع ، ولأنه كالوسط بين الخطأ المحض والعمد المحض .
وأما ما عن علي عليه السّلام : « تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات النفس : 1 .، يمكن أن يحمل على الإشراف في الدخول إلى ثلاث سنين ، أو يكون ترغيبا إلى إمهال المجني عليه الجاني إلى هذا الحدّ . ولا وجه للرجوع إلى الأصل في المقام مع وجود الإجماع في البين ، ولا أقل من الاحتياط الوجوبي للفقيه المتتبع ، واللَّه العاصم من الزلل .
[ 53 ] لأنهم أعرف بذلك .