تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
في السن في الإبل ومدة الاستيفاء كما تقدم [ 48 ] . وكذا تكون دية شبه العمد على الجاني نفسه [ 49 ] . ( مسألة 14 ) : لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل تكون الإبل دون إبل العمد في السن وهي ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل [ 50 ] .
شرح
[ 48 ] وقد مر في مسألة 1 و 6 فراجع . [ 49 ] إجماعا ، ونصوصا منها صحيحة زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 4 .، وقريب منها غيرها . [ 50 ] نسب ذلك إلى المشهور ، وتدل عليه روايات منها موثق محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد ، الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله ، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : 13 .. ومنها : رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 4 ..