تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ومنها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 7 و 1 و 10 .، فهو ظاهر في شبه العمد بقرينة ما تقدمت من الأخبار وإن خصها علي بن حديد في حديثه بالخطإ ، ولكنه لم ينسب ذلك إلى معصوم . وهناك روايات أخرى مختلفة ، ففي بعضها أربعون خلقة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، كما في معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، أن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 7 و 1 و 10 .. وفي بعضها الأخرى بدل ( كلها طروقة ) كما في القسم الأول ( كلها خلفة ) ، ففي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يقول : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 7 و 1 و 10 .. وفي رابعة منها جمع بين الخلفة والطروقة ، ففي معتبرة المعلى عن الصادق عليه السّلام : « وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية ، خلفة طروقة الفحل » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس الحديث : 9 .. ويمكن حمل تلك الروايات مع قطع النظر عن سندها على تحقق المراضاة بينهما بذلك ، نقصت عن مالية ما نسب إلى المشهور أم زادت . ثمَّ إن المراد من بنت مخاض ما كانت داخلة في السنة الثانية ، والمراد من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82 | السيد عبد الأعلى السبزواري