تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 9 ) : لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحد منها [ 35 ] ، والجاني مخير في أداء قيمة أي منها شاء [ 36 ] ، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين [ 37 ] . ( مسألة 10 ) : دية العمد من مال الجاني [ 38 ] ، لا على العاقلة ولا على بيت المال [ 39 ] ، سواء تصالحا عليها أم تراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده والعاقل المجنون [ 40 ] . ( مسألة 11 ) : لو لم يكن للجاني مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كسائر الديون [ 41 ] ،
شرح
[ 35 ] لتعين الدية في ذلك حينئذ . [ 36 ] لفرض تخييره بالنسبة إلى الأصل ، فيتخير بالنسبة إلى القيمة أيضا . [ 37 ] لعدم ولايته على ذلك كما تقدم . [ 38 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص ، منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « في رجل دفع رجلا عن رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع ، وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب العاقلة : 1 .، وقريب منه غيره ، وكذا دية شبه العمد كما يأتي . [ 39 ] لأن الضمان عليهما يكون خلاف الأصل ، فيقتصر على ما دلّ الدليل عليه ، وهو الخطأ المحض كما يأتي . [ 40 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق في جميع الموارد المذكورة . [ 41 ] لقاعدة الاشتغال ، ويجب السعي مقدمة لتفريغ الذمة ، وإن لم يمكن له السعي أمهل حتى يتمكن من تفريغها بأي نحو شاء .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 79 | السيد عبد الأعلى السبزواري