تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 4 ) : المدار في القيمة على ما هو المتداول في بلد القتل ووقت الأداء [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : يعتبر في الأنعام مطلقا [ 21 ] ، السلامة من العيب والصحة من المرض [ 22 ] ، وأن لا تكون مهزولة على خلاف المتعارف [ 23 ] ، وفي الثلاثة الأخيرة السلامة من العيب فلا يجزي الدرهم والدينار المغشوشان [ 24 ] ، إلا إذا كان بعنوان القيمة [ 25 ] . ( مسألة 6 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة [ 26 ] ،
شرح
نصف المقدر أصلا ، والنصف الآخر قيمة ، كل ذلك يجوز لما عرفت . [ 20 ] لأن ذلك هو المنساق من الأدلة ، مع أن وقت الأداء هو وقت التفريق ، فالذمة مشغولة إلى حين الأداء كما مرّ في المكاسب ، فلا وجه للإعادة مرة أخرى . [ 21 ] أي : في قتل العمد ، وفي شبه العمد ، وفي قتل الخطأ المحض . [ 22 ] لأن ذلك هو المنساق من ظواهر الأدلة ، فلا يكفي المعيوب ولا المريض ، كما تقدم في كتاب الزكاة والهدي من الحج . [ 23 ] لتبادر المتعارف من ظواهر الأدلة . وأما السمن فلا دليل على اعتباره ، لا من حيث ظواهر الأدلة ولا من حيث الأدلة الخارجية ، نعم الأحوط مراعاته . [ 24 ] لما مر في سابقة من غير فرق . [ 25 ] لأن القيمة مبنية على التراضي بأي نحو شاءا ، وفي صحيح جميل : « مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 7 .. [ 26 ] نصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي ولَّاد : « كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات النفس ..