تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والدينار والدرهم المسكوكان منهما [ 9 ] ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين [ 10 ] . ( مسألة 2 ) : الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة [ 11 ] ،
شرح
واللغويين عليه ، وأما كونها يمنية لما نسب إلى جمع من اللغويين ، ولعل المنساق منها أيضا . وبما أن الموضوع منتف في هذه العصور فلا مجال للبحث عنه أزيد من ذلك ، والحلة غير الكفن اليمني كما هو واضح . [ 9 ] لأنه المنساق منهما عرفا واستعمالا في جميع الموارد - كما تقدم في كتاب الزكاة - إلا إذا كان هناك دليل على الخلاف ، وهو مفقود . نعم بناء على صحة التقويم يجوز دفع غير المسكوك ، بل وغير الذهب والفضة ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . ثمَّ إن الدرهم ليس مثقالا من الفضة ، وإنما الدرهم يكون نصف المثقال الصيرفي وربع عشر 65 / 12 ، وبالغرام يكون 415 / 2 فيصير عشرة آلاف درهم خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالا صيرفيا من الفضة ، وكل مثقال صيرفي في زماننا هذا 600 / 4 غرام كما عن بعض أهل الخبرة . [ 10 ] للأصل إلا إذا كان بعنوان القيمة كما يأتي . ثمَّ إنه ورد في بعض الروايات أن الدية اثنا عشر ألف درهم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : 10 و 9 .، ومثله صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : 10 و 9 .، إما محمول على التقية ، أو اثنا عشر ألف درهم يكون قيمتها عشرة آلاف درهم كما مر ، لاختلاف ضرب الدراهم في تلك الأزمنة . [ 11 ] إجماعا ، بل هو المنساق من روايات الباب ، بل ذلك ظاهر صحيح