تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الفصل الثاني في مقادير الديات ( مسألة 1 ) : دية قتل العمد حيث تتعين كما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا . منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة ، قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة ، أو ألف شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 .، وفي صحيح ابن أبي عمير في الدية قال : « ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 .، وفي موثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدية ؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، وألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 .، وغيرها من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71 | السيد عبد الأعلى السبزواري