تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويعتبر في الإبل أن تكون مسنة [ 2 ] ، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى [ 3 ] ، والأحوط استحبابا اعتبار الذكورة [ 4 ] ، وكذا يعتبر في البقرة المسنة [ 5 ] ، وكذا الذكورية على الأحوط [ 6 ] ، ولا يعتبر في الشاة السن والذكورة بل تكفي مسماها [ 7 ] . والحلة هي الإزار والرداء اليمنية [ 8 ] ،
شرح
الروايات التي يأتي التعرض لها . [ 2 ] وهي التي أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ، وتسمى ثنية أيضا ، والثني : من الظلف والحافر ما كان في السنة الثالثة ، ومن الخف كالإبل ما دخل في السنة السادسة كما عن جمع من أهل اللغة ، وفي معتبرة أبي بصير قال : « سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسان » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 و 2 .، ومثلها صحيحة معاوية بن وهب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 و 2 .. [ 3 ] للإطلاق ، وأن الإبل الوارد في الروايات المتقدمة من اسم الجنس الشامل للذكر والأنثى ، كما في سائر أسماء الأجناس . وما في بعض الأخبار من ذكر الفحولة - كما في معتبرة أبي بصير قال : « سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسان » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 .- محمول على الأفضلية . [ 4 ] لما عرفت آنفا . [ 5 ] لظهور تسالمهم عليها . [ 6 ] لأن البقر من اسم الجنس أيضا الشامل للذكر والأنثى ، والتاء في ( بقرة ) للوحدة لا للتأنيث ، كما في التمر والتمرة . [ 7 ] للأصل ، مضافا إلى الإجماع . [ 8 ] أما كونها ثوبين أحدهما إزار والآخر رداء ، فلإجماع الفقهاء
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72 | السيد عبد الأعلى السبزواري