تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
أو الخطأ فيترتب على كل منهما حكمه من الدية [ 29 ] . الثالث : أن نشك في أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شيء عليه [ 30 ] . ( مسألة 12 ) : لو حصل موت شخص بسبب الإهمال وعدم الاحتياط الصادرين عن أرباب العمل كما قد يتحقق في الأسلاك الكهربائية أو في المكائن يكون من الخطأ [ 31 ] ، وتثبت الدية [ 32 ] ، إن لم يقصد قتل أحد بذلك [ 33 ] . ( مسألة 13 ) : لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز في الأمكنة الخطرة مع الإعلام والإشعار بالخطر أو التحرز فلا دية [ 34 ] . نعم لو قصّر في الإشعار أو في الإعلام يكون من الخطأ ، بل قد يكون من العمد [ 35 ] . ( مسألة 14 ) : لا فرق في أقسام الجناية الخطأية بين أن يكون المجني عليه واحدا أو متعددا [ 36 ] ،
شرح
[ 29 ] إما في ماله أو على العاقلة على ما تقدم . [ 30 ] للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي مما لا أثر له أصلا ، كما تقدم في مسألة 9 . [ 31 ] لعدم قصد القتل ، وعدم كون السبب من آلة قاتلة عرفا . [ 32 ] لثبوتها في كل قتل ، خطأ كان أو شبهه كما مرّ مكررا . [ 33 ] كما هو المفروض في قتل الخطأ المترتب عليه الدية ، ولو قصد القتل يكون من العمد الذي فيه القود ، كما تقدم في كتاب القصاص . [ 34 ] للإقدام ، فيكون دمه هدرا . [ 35 ] إن لم يقصد القتل ، وإلا يكون من العمد كما هو واضح . [ 36 ] للإطلاق والعموم الشامل لكل ذلك .