شيء على أحد [ 17 ] .
الثاني : أن يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخبراء ولم يكن السجن لأجل الموت ولم يقصد الموت يكون ذلك من الخطأ [ 18 ] ، وتثبت الدية على الجاني [ 19 ] ، إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه وإلا فعلى بيت المال [ 20 ] .
الثالث : أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد [ 21 ] ، ويكون القود على الجاني [ 22 ] .
الرابع : ما إذا شككنا في أنه من أي الأقسام المتقدمة فلا شيء على أحد [ 23 ] .
شرح
[ 17 ] للأصل بعد عدم تحقق الموضوع للخطأ والعمد وشبهه .
[ 18 ] لعدم قصد القتل ، ولا كون المحل سببا للموت نوعا .
[ 19 ] لعمومات أدلة الخطأ وإطلاقاتها ، ولئلا يذهب دم المسلم هدرا .
[ 20 ] لقول علي عليه السّلام في المعتبر : « ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب آداب القاضي .، مضافا إلى الإجماع كما مرّ ( 2 )( 2 ) راجع ج : 28 صفحة : 58 وج : 27 صفحة : 218 ..
[ 21 ] لفرض تعمده وقصده إلى القتل .
[ 22 ] للعمومات والإطلاقات المتقدمة .
[ 23 ] للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي لا أثر له أصلا ، وهو القسم الأول ، ولا مورد لجريان قوله عليه السّلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القصاص في النفس .، لفرض عدم إحراز الموضوع ، وإن الموت حتف الأنف من أحد الأطراف . نعم الاحتياط في التراضي والتصالح بما شاءا .