أو خطأ محض [ 6 ] ، وتجري الأقسام الثلاثة في غير القتل من الجناية على الأطراف أيضا [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون [ 8 ] .
( مسألة 3 ) : كما تثبت الدية في موارد الخطأ وشبه العمد كذلك تثبت فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعا [ 9 ] .
شرح
والتباس ، كما مرت في كتاب القصاص .
[ 6 ] وضابطه الخطأ في القصد والفعل معا ، كما إذا رمى حيوانا فأخطأ فأصاب إنسانا ، وقد لا يقصد الفعل أصلا كما إذا انقلب في النوم على غيره فمات الغير أو انزلق في المشي فوقع على إنسان فمات ، وقد يعبر بالخطإ الذي لا شبهة فيه .
[ 7 ] لجريان ما تقدم فيها من غير فرق إجماعا ونصوصا تقدمت في كتاب القصاص .
[ 8 ] إجماعا - بل ضرورة من الفقه - ونصوصا منها ما عن علي عليه السّلام :
« عمد الصبي خطأ يحمل على العاقلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة : 3 .، وعن أبي جعفر في صحيح محمد بن مسلم قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة 1 و 5 .، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي زياد : « إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة 1 و 5 .، إلى غير ذلك من الروايات ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
[ 9 ] أما في موارد عدم إمكان القصاص - كما مر في الجناية على