وأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها [ 2 ] ، والبحث فيها إما في الأسباب أو في المقادير وموجبات الضمان وإما في الجناية على الأطراف [ 3 ] ، فهنا فصول :
شرح
[ 2 ] كما في القصاص ، فالدية إما في النفس أو في ما دونها ، والثاني لها أفراد كثيرة ، فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها .
والمال إما مقدر شرعا فيسمى بالدية كما يأتي ، أو غير مقدر شرعا فيسمى بالأرش أو الحكومة .
وشرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 92 ..
ومن السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها .
ومن الإجماع إجماع المسلمين ، بل ضرورة من الدين .
ومن العقل حكمه بحسن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال ، لأنه محترم عند العرف والعقلاء بعد النفس أو الطرف وسقوط القصاص كما يأتي فيجبر هما بالمال .
[ 3 ] هذا الحصر استقرائي فقهي ، كما هو المتعارف في الكتب الفقهية .