تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها [ 2 ] ، والبحث فيها إما في الأسباب أو في المقادير وموجبات الضمان وإما في الجناية على الأطراف [ 3 ] ، فهنا فصول :
شرح
[ 2 ] كما في القصاص ، فالدية إما في النفس أو في ما دونها ، والثاني لها أفراد كثيرة ، فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها . والمال إما مقدر شرعا فيسمى بالدية كما يأتي ، أو غير مقدر شرعا فيسمى بالأرش أو الحكومة . وشرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 92 .. ومن السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها . ومن الإجماع إجماع المسلمين ، بل ضرورة من الدين . ومن العقل حكمه بحسن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال ، لأنه محترم عند العرف والعقلاء بعد النفس أو الطرف وسقوط القصاص كما يأتي فيجبر هما بالمال . [ 3 ] هذا الحصر استقرائي فقهي ، كما هو المتعارف في الكتب الفقهية .