تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولو كان ضرر في تأخير صاحب الوسطى يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي [ 45 ] ، ولو بادر صاحب الوسطى فقطع قبل ذي العليا أثم وإن استوفى حقه وزيادة وعليه دية الزيادة [ 46 ] ، وإن عفا صاحب العليا بمال أو بدونه ففي تسلط صاحب الوسطى على قطعها إشكال بل منع [ 47 ] . السابعة : إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثمَّ قطع العليا كذلك من سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص [ 48 ] ، وفي جواز الاقتصاص من يساره بدلا عما قطع من يمنى رجل آخر وجه [ 49 ] ،
شرح
للمقام إشكال بل منع ، لما عرفت سابقا . واللَّه العالم بحقائق الأحكام . [ 45 ] لأنه المتعهد لهذه الأمور وله الولاية على جميع ذلك . [ 46 ] أما الإثم : فلأنه أزال موضوع حق الغير إن لم يرض صاحب العليا بما فعل على نحو المشروع . وأما الدية ، فلأنه استوفى أكثر من حقه - كما هو المفروض - فلا بد له من التدارك ، للعمومات والإطلاقات المتقدمة ، مضافا إلى الإجماع . وأما احتمال رجوع صاحب العليا إلى صاحب الوسطى وأخذ الدية أو القصاص منه ، فله وجه ثبوتا ، ولم يقم عليه دليل صحيح إثباتا . [ 47 ] لأنه يستلزم التصرف في حق الغير بلا وجه شرعي . نعم لو تراضيا مع الجاني بشيء لقطع الأنملة الوسطى التي يستلزم قطع الأنملة العليا فله ذلك ، وأما رواية ابن الحريش ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 42 .المتقدمة ، ففي شمولها للمقام منع ، أو انها محمولة على المراضاة ، واللَّه العالم . [ 48 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله العمومات والإطلاقات . [ 49 ] لورود نظير ذلك في قطع اليسرى باليمنى ، كما تقدم في رواية