تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وإن لم يكن كذلك فيقتص من الكف أيضا [ 26 ] ، ولو كانت الزائدة متصلة ببعض الأصابع اقتص منه بما عدا الملتصقة وله دية الإصبع التي التصق الزائد بها والحكومة في الكف [ 27 ] . ولو كانت نابتة على الإصبع الوسطى مثلا وأمكن قطع بعضها مع الأربع تقطع الأنملة الوسطى مع الأربع ويؤخذ ثلثا دية الإصبع [ 28 ] ، أما لو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف وله دية الإصبع الزائدة وهي ثلث دية الأصلية [ 29 ] ، ويجوز المصالحة بينهما بالدية مطلقا [ 30 ] ، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع اليد الكاملة للجاني [ 31 ] ،
شرح
[ 26 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله العمومات والإطلاقات . والمرجع في التغرير وعدمه أهل الخبرة والمتخصصون بذلك . [ 27 ] أما الاقتصاص بما عدا الملتصقة ، فلوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الأدلة بلا مدافع . وأما الدية في الملتصقة ، فلفرض تعذر الاقتصاص فيها . وأما الحكومة في الكف ، فلما تقدم آنفا فلا حاجة للإعادة . [ 28 ] أما قطع الأربع مع قطع بعض الأنملة الوسطى ، فلتحقق موضوع الاقتصاص والتساوي . وأما أخذ ثلث دية الإصبع ، فلتعذر الاقتصاص فيه ، فتتعين الدية حينئذ . [ 29 ] أما القصاص ، فلتحقق موضوعه ، فتشمله الأدلة بلا إشكال . وأما دية الإصبع الزائدة ، فلعدم موضوع القصاص بالنسبة إليها ، وتحقق الجناية ، فلا بد من الدية حينئذ . وأما انها ثلث دية الإصبع الأصلية ، فلما يأتي في الديات إن شاء اللَّه تعالى . [ 30 ] لما يأتي في محله من جوازها بالتراضي . [ 31 ] للإجماع ، ولقاعدة عدم قطع الكامل بالناقص .