وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة [ 10 ] ، أو ظفرا أو نقصت أصابع القاطع أنملة أو ظفرا [ 11 ] .
الثالثة : إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فيهما فتقطع كفه من المفصل [ 12 ] ، ولو قطع يده من الكوع ثبت القصاص [ 13 ] ، فإذا قطع مع اليد بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع وتجري الحكومة في الباقي [ 14 ] ،
شرح
لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت القول الأول ، أبى اللَّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب قصاص الطرف : 1 .، وفي المسألة أقوال أخرى لم نجد لها دليلا وافيا يعتمد عليه ، ولذلك أعرضنا عن ذكرها .
[ 10 ] لجريان جميع ما تقدم في ذلك أيضا ، من غير فرق بينها وبين سابقتها ، فيقطعها مع دفع دية الأنملة .
[ 11 ] فيجري حكم ما تقدم في الجميع جمودا على تحقق المثلية ، بعد عدم إمكان تحققها بالنسبة إلى العين والصورة .
[ 12 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وظهور الإجماع ، بعد كون السراية بفعله فيكون إحديهما بالمباشرة ، والأخرى بالتسبيب ، والأحوط التصالح بالدية .
[ 13 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وعدم الخلاف . والكوع : طرف الزائد الذي يلي الإبهام .
[ 14 ] أما الأول : فلما مرّ من العمومات ، والإطلاقات .
وأما الثاني : فلفرض عدم المفصل ، واختلاف أوضاع العروق والأعصاب .