تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
والمرجع في الحكومة المتخصصون فيها [ 15 ] ، ولو قطعها من المرفق اقتص منه وفي الزيادة ما مرّ [ 16 ] ، وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه [ 17 ] ، وليس له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد [ 18 ] ، ولو قطعها من العضد فلا قصاص منه ويقتص من المرفق وفي الباقي حكومة [ 19 ] ، ولو خلع عظم المنكب ( المشط ) فالقصاص أو الدية [ 20 ] ، وحكم الرجل حكم اليد [ 21 ] . الرابعة : إذا قطع كفه وكان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا وكان المقطوع كذلك اقتص منه [ 22 ] ،
شرح
[ 15 ] لأنهم العارفون بمثل هذه الأمور . [ 16 ] كل منهما لعين ما مر في سابقة من غير فرق . [ 17 ] لكون الحكم مطابقا للقاعدة ، فتجري في جميع الأشباه والنظائر . [ 18 ] للأصل بعد عدم دليل عليه . [ 19 ] أما الأول : فلما مرّ آنفا من اختلاف عروق الأيادي والأعصاب في ذلك اختلافا كثيرا . وأما الثاني : فلما تقدم من العمومات ، والإطلاقات ، وتسالم الأصحاب . [ 20 ] أما القصاص ، إن حكم أهل الخبرة المتخصصين في العلم بإمكان ذلك ، وإلا تتعين الدية لما مرّ . [ 21 ] لكون الحكم في كل منهما مطابقا للقاعدة ، فتجري في الأشباه والنظائر ، فإن القدم كالكف ، والساق كالذراع ، والفخذ كالعضد والورك كعظم الكف . [ 22 ] لأن المفروض تحقق التساوي في كل منهما ، فتشمله الإطلاقات والعمومات .