تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ختام وفيه مسائل الأولى : يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة [ 1 ] ، فلا يقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل [ 2 ] ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل [ 3 ] ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل والزائدة كذلك ، والزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقد الأصلية [ 4 ] ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى وبالعكس [ 5 ] . الثانية : إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة بإصبع مثلا فللمجني عليه القصاص [ 6 ] ،
شرح
[ 1 ] لاعتبار المماثلة كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، كما مرّ فلا وجه للإعادة . [ 2 ] لاعتبار الكمال والنقص في مورد القصاص ، فالكامل لا يؤخذ للناقص ، اتحد المحل أو اختلف . [ 3 ] لاشتراط اتحاد المحل ، والمفروض عدم تحققه . [ 4 ] كل ذلك لوجود المقتضي للقطع وفقد المانع عنه ، فتشملها الإطلاقات ، والعمومات بلا محذور ، مضافا إلى الإجماع . [ 5 ] لما مرّ من اشتراط اتحاد المحل ، فينتفي المشروط لا محالة بانتفاء الشرط ، فينتقل إلى الدية لا محالة . [ 6 ] لعمومات أدلة القصاص وإطلاقاتها ، وظهور الإجماع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38 | السيد عبد الأعلى السبزواري