( مسألة 45 ) : لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلي أو حدث مرض أعصاب أو سكر أو غير ذلك تتعين الدية [ 129 ] .
( مسألة 46 ) : لو جنّ المجني عليه لا يسقط القصاص فلوليه الاستيفاء [ 130 ] ، ولو جنّ الجاني بعد تحقق الجناية يقتص الكامل شرعا منه [ 131 ] .
( مسألة 47 ) : لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص يتبدل الحكم إلى
شرح
هو في ظاهر الجسم - لا بالنسبة إلى تمام المنافع - إلا ما خرج بالدليل الخاص .
[ 129 ] لعموم قوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة الآية : 194 .، بعد عدم إمكان المثلية بنظر المتخصص .
[ 130 ] لعموم ما دلّ على ثبوته ، مضافا إلى الأصل ، ولو استند الجنون إلى الجناية تكون الدية كاملة ، كما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 131 ] للأصل ، والعمومات ، والإطلاقات ، مضافا إلى معتبرة بريد العجلي « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علَّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب القصاص في النفس : 1 .، وتقدم أنه كل ما يجري في قصاص النفس يجري في ما دونها أيضا .