تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل ونحوه [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه عادة وإن حلّ أكله شرعا كالخيل والبغال والحمير الأهلي ضمن القيمة بالإتلاف سواء أتلفه بالتذكية أم بغيرها [ 17 ] . ( مسألة 5 ) : لا يستثنى من القيمة لحم ما لا يؤكل عادة [ 18 ] ، إلا إذا فرضت له قيمة في ظروف خاصة [ 19 ] . ( مسألة 6 ) : لو شك في أن الحيوان الذي وقعت عليه الجناية مما يؤكل عادة مثل البقر أو لا يؤكل عادة كالفرس ضمن القيمة إن لم يمكن الاستفادة من لحمه [ 20 ] .
شرح
[ 16 ] لفرض المالية له عرفا ، وعدم ورود النهي عنه شرعا . [ 17 ] لعدم المالية عرفا بعد الإتلاف ، إذ المقصود من تلك الحيوانات الظهر ، ولذا لا يستثنى لحمه من الغرامة ، لعدم القيمة للمذكى منها عرفا ، فلا فرق في الإتلاف بالتذكية أو بغيرها ، ويدل على ذلك رواية أبي الجارود قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كانت بغلة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يردّونها عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوّق لها سهما فقتلها ، فقال له علي عليه السّلام : واللَّه لا تفارقني حتى تؤديها قال : فوداها ستمائة درهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب موجبات الضمان : 1 .. [ 18 ] لأنه لا قيمة له عرفا ، لعدم المنفعة المعتنى بها ، ولذا لا يتنافسون في تحصيله . [ 19 ] كظرف المجاعة لا سمح اللَّه ، فتكون له قيمة عرفا . [ 20 ] لقاعدة الإتلاف ، نعم لو ترددت القيمة بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمتيقن ، ويستثنى المتلف إن كان له مالية عرفا .