ودفعه إليه بل له أخذ ما به التفاوت [ 6 ] .
( مسألة 2 ) : لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه الجاني كما في بعض أقسام الطيور المحلَّلة [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه أو كسر بعض عظامه مع استقرار حياته فعليه الأرش [ 8 ] ، من غير فرق بين عين ذات القوائم الأربع وغيرها [ 9 ] ،
شرح
باق على ملك مالكه . نعم لو كانت له منافع أخرى كاللبن ونحوه ، يصح له مطالبة القيمة حينئذ ، لفرض أنه فوّتها على المالك .
وما عن بعض من أن له المطالبة بالقيمة مطلقا ، لأنه بالذبح الشرعي يكون بحكم التلف .
مردود ، لأنه بذلك لا يكون بحكم التلف لا شرعا ، بل ولا عقلا ، ولا عرفا ، وإن فات بعض المنافع . نعم لو تراضيا بالقيمة لا وجه للإشكال حينئذ .
[ 6 ] ظهر وجهه مما تقدم .
[ 7 ] لفوات المالية عرفا ، فيضمن لا محالة ، كما في بعض أقسام الطيور أو النحل أو غيرهما .
[ 8 ] لضمان تدارك ما فات من المالية ما بين الصحيح والمعيب ، وأن ضمان الأجزاء كضمان أصل العين ، مضافا إلى الإجماع .
[ 9 ] لما تقدم من القاعدة ، وما في بعض الأخبار من أن في عين ذوات القوائم الأربع ربع ثمنها ، كما في صحيح ابن أذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السّلام ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 13 .،