تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ومع عدم استقرار الحياة فعليه تمام القيمة [ 10 ] ، وكذا في إلقاء جنين البهيمة [ 11 ] . الثاني : ما يصح ذكاته ولا يؤكل لحمه شرعا كالنمر والأسد والفهد وغيرها من السباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش [ 12 ] ، وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته [ 13 ] ، ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا [ 14 ] ، يوم الأداء [ 15 ] ،
شرح
وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « قضى علي عليه السّلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 13 .، وعن الصادق عليه السّلام : « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 13 .، محمول على أن الأرش هو الربع في تلك الأزمنة ، وإلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها ، لهجر الأصحاب عنها ، ولا فرق في عين الحيوان بين مأكول اللحم عادة أو غيره وإن حل أكله شرعا ، فلا تشمل محرم الأكل ، لانصرافها عنه . [ 10 ] لقاعدة الإتلاف . [ 11 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم من القاعدة ، وأما رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات النفس : 2 .، محمولة على الأرش في تلك الأزمنة كذلك ، كما مر في غيرها ، وإلا فيرد علمها إلى أهلها . [ 12 ] لما عرفت من بقاء المالية وملك مالكه عرفا في مثل الجلد والعظم بعد التذكية ، فلا بد من تدارك ما فات من المالية . [ 13 ] لقاعدة الإتلاف ، مضافا إلى الإجماع . [ 14 ] لفوات المالية ، فتشمله القاعدة ، وللإجماع . [ 15 ] لما تقدم في كتاب البيع وغيره من أن المدار على قيمة يوم الأداء .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369 | السيد عبد الأعلى السبزواري