تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وكذا في القتل الخطأي لو مات قبل أدائها [ 20 ] . ( مسألة 10 ) : تتعدد الكفارة إن تعدد موجبها [ 21 ] . ( مسألة 11 ) : لو قتل شخص باعتقاد أنه كافر ثمَّ انكشف أنه مؤمن تجب الكفارة [ 22 ] .
شرح
بالمفهوم ، يشكل التمسك بها لنفيها ، لعدم كونها في مقام بيان العلية لذلك ، بل في مقام ذكر أحد الأفراد ، فلا يستفاد منها المفهوم المعتبر . [ 20 ] لأن ظاهر الخطاب في الكفارات وان كان تكليفيا إلا أنها مشوبة بالوضعية ، ولذا لا تسقط بالموت ، مثل كفارات الإحرام . وخلف النذر واليمين والإفطار وغيرها . واللَّه العاصم من الزلل . [ 21 ] للأصل ، ما لم يدلّ دليل على الخلاف وهو مفقود ، مضافا إلى الإجماع ، فلو قتل شخص أشخاصا كثيرة عمدا وظلما ، تجب كفارات الجمع حسب عدد المقتولين ، وكذا لو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما وجبت على كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح في الجنين ، والتزمنا بوجوبها على القاتل ، وإن لم يلجه الروح فكفارتان على كل واحدة منهما ، كما هو واضح . [ 22 ] للإطلاق ، والعموم ، مضافا إلى الإجماع ، وأن الاعتقاد لا يوجب سقوط الكفارة ، كما تقدم في الدية .