تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 4 ) : لو قبل أولياء المجني عليه في القتل العمدي الدية وجبت الكفارة أيضا ولا تسقط بها [ 10 ] ، ولا تسقط الكفارة لو أمر المقتول أحدا أن يقتله فقتله [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : لو اشترك جماعة في قتل شخص - عمدا أو خطأ - فعلى كل واحد منهم كفارة [ 12 ] .
شرح
أشهر الحرم ، وهو قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات النفس : 4 .. باطلة : لأنه مهجور بالإعراض ، فيحمل على ما إذا لم يتمكن من العتق ، بقرينة ما يأتي في روايته الثانية ، أو على التثبت والتأمل في كلفة الصوم ، مع أنه مشتمل على صوم يوم العيد الذي هو مخالف لضرورة المذهب بل الدين ، كما مر في كتاب الصوم . على أنه معارض بروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال عليه السّلام : تغلَّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين من أشهر الحرام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الصوم الواجب .، المحمولة على الترتيب لا التخيير ، بقرينة ما تقدم من صحيح ابن سنان . [ 10 ] لأن الصلح على الدية غير مسقط للكفارة بعد تحققها ، مضافا إلى الإجماع . [ 11 ] للأصل ، والإطلاق ، والعموم . [ 12 ] لصدق العنوان بالنسبة إلى كل واحد منهم ، فيشمله الإطلاق ، والعموم ، مضافا إلى الإجماع .