( مسألة 6 ) : تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلما [ 13 ] ، ولو أسلم تسقط عنه [ 14 ] ، وهل تجب على من قتل نفسه [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : لو قتل من أباح الشارع دمه فلا كفارة فيه [ 16 ] .
( مسألة 8 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما تتعلق به الكفارة [ 17 ] ،
شرح
[ 13 ] لعموم النص ، وإطلاقه ، وأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول ، كما تقدم مكررا .
[ 14 ] لأن « الإسلام يجب ما قبله » ( 1 )( 1 ) تفسير القمي ج : 2 صفحة : 27 وراجع مهذب الاحكام ج : 7 صفحة : 288 ..
[ 15 ] من انسباق الغير من الأدلة ، وأنه لا بد وأن يكون القاتل غير المقتول ، فلا تجب . ومن الجمود على بعض الإطلاقات فتجب ، فالأحوط لورثته إخراج الكفارة من تركته برضائهم .
[ 16 ] لفرض إباحة الشارع دمه ، فلا موجب للكفارة . نعم أثم القاتل حيث لم يستأذن من الإمام أو نائبه ، لأن الاستئذان منه واجب نفسي ، وهذا لا ربط له بأصل القتل .
[ 17 ] لشمول الخطابات - كالعمومات ، والإطلاقات - لهما وضعيا كانت أو تكليفيا ، ولذا بنى المشهور من محققي الفقهاء ( قدس اللَّه أسرارهم الشريفة ) على أن عبادات الصبي شرعية . نعم حديث رفع القلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 11 .، يرفع الإلزام دون أصل الشرعية والثبوت ، وحينئذ يجوز للولي إخراج الكفارة المالية من ماله إن كان له مال ، وإلا فيتبع بعد بلوغه ، ولو أخرجها الصبي جامعا للشرائط ، وتحقق منه قصد القربة ، أجزأ .
وقد تقدم سابقا أن الحكم في الكفارات تكليفي ، مشوب بالوضعي . ومع الشمول لها لا وجه لجريان الأصل . كما لا وجه لجريان حديث الرفع في