تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 2 ) : إنما تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة [ 4 ] ، لا بالتسبيب [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض [ 6 ] ، وقتل شبه العمد [ 7 ] ، وهي العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا [ 8 ] ، سواء وقع القتل في أشهر الحرم أم في غيرها [ 9 ] .
شرح
والإجماع ، وتصريح النصوص بالإيمان . [ 4 ] بحيث هو يتولى القتل بلا تأول ، كما مرّ . [ 5 ] لأنه المنساق من النصوص ، مضافا إلى الإجماع ، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك ، ففيه الضمان ، والدية - كما مر - وليس فيه كفارة . [ 6 ] كتابا ، وسنة ، كما تقدم في كتاب الكفارات ، فلا وجه للإعادة هنا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 328 .. [ 7 ] لاندراجه في الخطأ إجماعا . [ 8 ] لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الكفارات : 1 .، ثمَّ إن الآية الشريفة لم يذكر فيها الإطعام ، إلا أن السنة المباركة تدلّ على وجوبه مرتبا ، كما مر . [ 9 ] على المشهور ، لإطلاق الآية المباركة : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * . . : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 92 .، وما تقدم من النص . ودعوى : أن صحيح زرارة يدلّ على أنها معينة لو وقع القتل الخطأي في