( مسألة 26 ) : تسترجع العاقلة الدية من ولي المجني عليه لو انكشف أن إعطاءها لم يكن جامعا للشرائط المتقدمة [ 68 ] ، ولو تلفت في يد المجني عليه أو وليه يتحقق الضمان [ 69 ] .
شرح
[ 68 ] لانكشاف بطلان أصل الموضوع . فمقتضى السلطنة ، والأصل ، بقاء المال على ملك مالكه .
[ 69 ] لقاعدة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، إلا إذا ثبت في البين غرور .