( مسألة 20 ) : لو تعددت الجناية تتعدد الدية على العاقلة كما لو ألقت الأم حملها بعد ولوج الروح خطأ وبان أن الحمل توأمان أو أكثر [ 58 ] .
( مسألة 21 ) : لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثا فيجب العقل ولو لم يكن وارثا لجهة من الجهات [ 59 ] .
( مسألة 22 ) : لو جنى ذمي على مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجناية فمات المجني عليه فديته من مال الجاني [ 60 ] ، وكذا لو جرح مسلم مسلما خطأ ثمَّ ارتد الجاني فسرت الجناية ومات فالدية على العاقلة [ 61 ] .
( مسألة 23 ) : يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه وإن كانت له عاقلة [ 62 ] ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذنهم [ 63 ] ،
شرح
[ 58 ] لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، مضافا إلى الإجماع ، وكذا لو قتل شخص أشخاصا متعددة خطأ .
[ 59 ] للأصل ، وإطلاقات الأدلة الظاهرة في عدم التلازم بينهما - إلا ما تقدم - وما يظهر من بعض النصوص في دوران العقل مدار الإرث ، محمول كما تقدم .
[ 60 ] لخروجه عن كونه عاقلا في حالة الجناية كما مر ، سواء كانت العاقلة كافرا ، أم مسلما .
[ 61 ] لحدوث الجناية حين تحققها جامعة للشرائط ، فتكون الدية على العاقلة حينئذ . نعم لو كانت فاقدة للشرائط ، فالدية على الجاني .
[ 62 ] لأن الظاهر من الأدلة أن ذلك نحو حق ارفاقي على الجاني ، فيجوز له أن يتصدى لذلك بنفسه .
[ 63 ] لاحتمال أن يكون الحق إلزاميا بالنسبة إليهم ، وعفو المجني عليه مثل عفو المديون عن أصل الدين ، يوجب زوال أصل الموضوع ، فلا ينافي احتمال كون أصل الحق إلزاميا .