تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
من غير فرق بين دية الرجل والمرأة [ 38 ] ، ولا بين دية قتل الخطأي وسائر الجراحات من الموضحة وما فوقها [ 39 ] ، كانت الدية مقدرة شرعا أو لا [ 40 ] ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم [ 41 ] . ( مسألة 13 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين استقرارها وهو الموت [ 42 ] ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوعها [ 43 ] ، وفي السراية من حين انتهاء السراية والشروع في الاندمال [ 44 ] .
شرح
18 من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يتعلق بالمقام . [ 38 ] لما مرّ من الإطلاق ، وكذا لا فرق بين الدية الناقصة كدية الذمي ، أو التامة كدية الحر المسلم . [ 39 ] للإطلاق ، مضافا إلى الإجماع . [ 40 ] لأن المستفاد من مجموع الأدلة أن ضمان الجنايات في الخطأ على العاقلة تستأدى ثلاث سنين ، ولا موضوعية لخصوص دية النفس من حيث هي ، وإنما ذكرت من باب الغالب والمثال لكل جناية ، وانها أهمها فيكون الضمان مطلقا - مقدرة كانت أو غير مقدرة - على العاقلة إن تحققت الشرائط ، وعلى ذلك فيترتب عليه من الاحكام كالتقسيط زمانا ، وتقدم في مسألة 18 من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يرتبط بالمقام فراجع . واللَّه العالم . [ 41 ] للأصل والإطلاق ، وأنها دين مؤجل شرعي وأداؤه لا يتوقف على حكم الحاكم . [ 42 ] للإجماع ، بل به تثبت الدية ولا شيء قبله . [ 43 ] لظواهر الأدلة ، مضافا إلى الإجماع . [ 44 ] لأن بالاندمال وانتهاء السراية يتبين استقرار الدية ، فتشمله الإطلاقات حينئذ .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354 | السيد عبد الأعلى السبزواري