وإن لم تكن له عاقلة فمن مال نفسه وإلا فعلى الإمام [ 26 ] .
( مسألة 8 ) : لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ولا تضمن إتلاف مال [ 27 ] ، ولا جناية عمد ولا شبهه كما مر [ 28 ] .
( مسألة 9 ) : لو جنى شخص على نفسه خطأ - قتلا أو ما دونه - كان هدرا ولا تضمنه العاقلة [ 29 ] .
( مسألة 10 ) : لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة [ 30 ] ، يرثها الوارث ولا يرث من الدية الأب القاتل [ 31 ] ،
شرح
ورثة ضاربه بدية عينيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب العاقلة : 1 ..
ثمَّ إن احتمال وقوع التهاتر بين الجنايتين في الرواية ، وإن كان حسن ثبوتا ، لكنه يحتاج إلى دليل معتبر ، لأن القصاص والديات مبني على التشديد ، وأخذ الحق ، فلا وجه للتهاتر ، مع أنه خلاف ظاهر هذا الدليل . نعم لا بأس بالتراضي .
وتقدم في ( مسألة 32 ] من الفصل في شرائط القصاص ما يتعلق بالأعمى الملتفت ، وأن عمده ليس خطأ .
[ 26 ] ظهر وجهه مما تقدم .
[ 27 ] كل ذلك للأصل ، والإجماع ، وتقدم أن جناية العبد في رقبته ، ومر في مسائل الضمان ما يتعلق بالمقام .
[ 28 ] نصا كما تقدم ، وإجماعا .
[ 29 ] للإجماع ، وانصراف أدلة تحمل العاقلة الدية عنه .
[ 30 ] لإطلاق ما مر من الأدلة ، وعدم الخلاف في البين .
[ 31 ] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه صحيح أبي