في المحل [ 119 ] ، ولو خيف ذهاب منفعة أخرى ينقلب إلى الدية [ 120 ] ، هذا إذا ذهب أصل المنفعة بفعل الجاني ، وأما إذا بقيت وذهبت العين بفعله يقتص بالنسبة إلى العين فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلى الدية [ 121 ] ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه كذلك [ 122 ] .
( مسألة 41 ) : يقتص في الشفرين وكذا في أحدهما [ 123 ] ، بلا فرق بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والمختونة وغيرها ، والصحيحة والرتقاء ، والقرناء ، والعفلاء ، والمفضاة وغيرها [ 124 ] ، هذا إذا كانت الجانية امرأة ، وأما لو كان رجلا أو قطعت المرأة ذكر رجل تتعين
شرح
المثلية في الكمية من كل جهة .
[ 119 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والعموم ، ويقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
[ 120 ] لانتفاء موضوع القصاص ، وهو اعتبار المثلية ، فلا محالة تنقلب إلى الدية .
[ 121 ]
أما الأول : فلاعتبار المماثلة في القصاص مهما أمكن .
وأما الثاني : فلعدم إمكان تحصيلها مع الخوف ، فلا بد من الانتقال إلى الدية حينئذ .
[ 122 ] للإطلاق ، والاتفاق ، سواء قطعهما معا أم على التعاقب ، لشمول الدليل لكل منهما .
[ 123 ] أما الشفران : فهما اللحمان المحيطان بالفرج الشفتين بالفم .
وأما أصل القصاص مطلقا ، فلعمومات الأدلة وإطلاقاتها الشاملة لهما ولأحدهما .
[ 124 ] كل ذلك للإطلاق ، والعموم الشامل لجميع ذلك . نعم لا يقتص من الصحيحة للشلاء ، لما تقدم مرارا .