وتقلع الزائدة بالزائدة مع تحقق الشرائط [ 114 ] .
( مسألة 39 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا [ 115 ] ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن يكون بذكره شلل [ 116 ] ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشمول به [ 117 ] ، وكذا يثبت القصاص في قطع الحشفة أو بعضها [ 118 ] .
( مسألة 40 ) : في الخصيتين قصاص وكذا في إحداهما مع التساوي
شرح
شاء اللَّه تعالى ، وكذا الحكم لو اشتبهت الزائدة بالأصلية .
[ 114 ] لتحقق المماثلة عرفا .
[ 115 ] للعموم ، والإطلاق ، والاتفاق ، بلا فرق في ذلك بين الأغلف والمختون ، والكبير والصغير بلغا في الكبر والصغر ما بلغا ، والخصي - إن لم يبلغ إلى شلل الذكر - كل ذلك لما مر .
وأما قول أبي جعفر عليه السّلام في المعتبر : « لا قود لمن لا يقاد منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القصاص في النفس : 1 .، فإن عمومه وإطلاقه موهون بإعراض المشهور عن العمل بهما مع كونه بمنظر منهم ومسمع ، وأنه في مقام بيان قاعدة كلية ، فهو مختص بمورده إذا ، فالمرجع ما تقدم من العموم والإطلاق ، مضافا إلى الإجماع . واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
[ 116 ] على المشهور فيهما ، بل ادعي الإجماع في الثاني ، ويشهد لذلك ما تقدم في اليد . ولا بد من التراضي بالدية ، لما يأتي في الديات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 117 ] لظهور الإجماع ، ويشهد له ما مرّ في اليد . ولكن لا بد من مراعاة عدم تحقق الضرر على النفس .
[ 118 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وظهور الإجماع ، ولكن لا بد من مراعاة