الدية حينئذ [ 125 ] .
( مسألة 42 ) : كل مورد لم يتمكن من المثلية والمساواة في الاقتصاص تتعين الدية والمرجع في ذلك ثقات أهل الخبرة والمتخصصين ، فلو زالت بكر بكارة أخرى ولم يتمكن من المماثلة من كل جهة فعلى الجانية الدية [ 126 ] .
( مسألة 43 ) : يثبت القصاص في الأليتين مع الأمن من الضرر وإلا فالدية [ 127 ] .
( مسألة 44 ) : يقطع المجذوم بمثله وبالصحيح ، والأذن الصماء بالأذن الصحيحة [ 128 ] .
شرح
[ 125 ] لعدم موضوع القصاص في الجاني والجانية حتى تتحقق المثلية ، فلا محالة تنتقل إلى الدية .
وأما رواية عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « إن في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب قصاص الطرف : 2 .، فهي لا يصح العمل بها حتى في موردها ، بل لا بد من رد علمها إلى أهلها بعد إعراض المشهور عنها .
[ 126 ] لأصالة الاحترام في النفس والأطراف مطلقا ، فمع إمكان القصاص يتعين ، ومع عدمه لا بد من الدية ، لئلا يذهب ما هو محترم هدرا أو ضياعا .
[ 127 ] أما الأول : فللعمومات ، والإطلاقات الشاملة لهما أيضا .
وأما الأخير : فلقاعدة نفي الضرر والحرج الحاكمة عليهما .
[ 128 ] للعموم ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، والمراد بالمثلية والتساوي ما