تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 4 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق إن لم تكن له قرابة [ 13 ] ، ولو مات مولاه قبل الجناية تكون الدية على من يرث الولاء [ 14 ] ، وإن لم تكن للجاني عصبة ولا من له ولاء العتق فالعاقلة ضامن الجريرة وإلا فعلى الإمام من بيت المال [ 15 ] .
شرح
وعن بعض التمسك بالإطلاقات ، فيشمل حينئذ المتقرب بالأب فقط أيضا ، لكنه خلاف المشهور ، بل المجمع عليه . [ 13 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام : « إذا ولَّي الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ضمان الجريرة : 2 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ، ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب العتق الحديث : 16 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 14 ] ظهر وجهه مما تقدم . [ 15 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته ، قلت : فإن سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 41 من أبواب العتق الحديث : 16 .، وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة ، أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة : 12 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ومثل هذه الروايات تدلّ بالملازمة على دفع الدية ، لأن من له الغنم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346 | السيد عبد الأعلى السبزواري