تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ويدخل في العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا [ 4 ] ،
شرح
مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللَّه ، فأنا وليه والمؤدّى عنه ، ولا أبطل دم امرئ مسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب العاقلة : 1 .، لا وجه للاعتماد عليه ، وأن الرواية لا تدلّ على ذلك ، فهي معرض عنها ، ولا بد من ردّ علمها إلى أهله . وعن بعض أن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرث ، ولم يأت بدليل يمكن الاعتماد عليه ، فما هو المشهور من اختصاصها بالمتقربين بالأب ، هو المتعين . [ 4 ] للإجماع ، بل يمكن استفادة دخولهما بالأولوية ، لانطباق جميع العناوين عليهما كذلك من العصبة ، والعقل ، وغيرهما . فما عن الشيخ ( رحمة اللَّه عليه ) من عدم دخولهما فيها تمسكا بالإجماع ، وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب العتق : 1 .، وما عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه » ( 3 )( 3 ) صحيح البخاري باب : 22 من أبواب الديات .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى وكان لكل منهما زوج وولد ، فبرأ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة » ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة صفحة : 515 ج : 9 ط بيروت .. قابل للمناقشة ، أما الإجماع ، فعهدة إثباته على مدعيه ، وأما صحيح محمد بن قيس : فهو على المطلوب أدلّ لأنّه يدلّ على إخراج الولد من العصبة على نحو الاستثناء ، فيكون الولد داخلا في العاقلة ، لكنه لا يرث الولاء من الأم