الرابع : الإسلام فدية جناية الكافر وإن كانت خطأ في ماله دون عاقلته [ 10 ] .
( مسألة 2 ) : لا يدخل في العاقلة أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة [ 11 ] .
( مسألة 3 ) : المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على الأحوط [ 12 ] .
شرح
[ 10 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين ، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العاقلة ج : 19 ..
[ 11 ] لعدم شمولها لهم لا لغة ، ولا عرفا ، مضافا إلى الإجماع ، وأما رواية سلمة بن كهيل المتقدمة الدالة على دخول أهل البلد في العاقلة ، فقد عرفت هجران الأصحاب عنها . وأهل الديوان هم الذين دونت أسماؤهم في ديوان ، ورتبهم الإمام عليه السّلام للجهاد ، وأدر لهم رزقا .
[ 12 ] لدعوى الإجماع عليه ، وأنه المتيقن من العصبة ، وأما التمسك بأكثرية إرثهما وبصحيح أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب العاقلة : 3 و 1 .، وقريب منه صحيح أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب العاقلة : 3 و 1 .، ففيهما ما لا يخفى ، إذ لا دخل لأكثرية الإرث في المقام ، وأما مورد الصحيحين فهو القتل العمدي ، فلا ربط لهما بالعاقلة .