ولا تشمل المتقربين بالأم [ 5 ] ، ولا يشاركهم القاتل في الضمان [ 6 ] .
( مسألة 1 ) : يشترط في العاقلة أمور :
الأول : الكمال بالبلوغ والعقل [ 7 ] .
الثاني : الذكورة [ 8 ] .
الثالث : التمكن من الأداء حين حلول الحول [ 9 ] .
شرح
للصحيح ، وأما ما عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله فالمنساق منه العمد ، فلا يشمل المقام أصلا ، وكذا الحديث الشريف الثاني ، فهو محمول على إرادة الأنثى من الولد ، فما هو المشهور بل المجمع عليه من دخولهما في العاقلة هو المتعين .
[ 5 ] لما تقدم من الإجماع ، وتنصيص أهل اللغة .
[ 6 ] للإجماع ، وظواهر الأدلة .
[ 7 ] للإجماع ، وظاهر بعض الأدلة ، كحديث الرفع وغيره ، فلا يعقل الصبي والمجنون وإن ورثا من الدية .
[ 8 ] إجماعا ، ونصا ، بل لغة كما مر فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الأحول :
« إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنما ذلك على الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأبوين : 1 .، وقريب منه غيره ، وأما غيرهم من الشيوخ والضعفاء الذين لا قوة لهم ولا نهضة وكذا الشباب ، فتشملهم العصبة ، والعاقلة ، لغة ، وعرفا .
[ 9 ] للإجماع ، والانسباق العرفي ، وهل يجزى القوة على التكسب في ذلك ، أو يعتبر وجود المال فعلا ، يمكن أن يقال : إن كانت العاقلة من أهل التكسب ، ولا يكون ذلك عليه حرجا ، وكان إمرار معاشه من ذلك ، يكون من العاقلة ، وإن لم يكن كذلك ، فلا بد من التمكن كما تقدم ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات . فراجع .